الزكاة والصدقات
حكم دفع الزكاة لبناء مقبرة للفقراء
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٤٣٠
السؤال
هل يجوز دفع مال الزكاة لبناء مقبرة لفقراء المسلمين ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة لبناء المقابر لأن مصارف الزكاة محصورة في قول الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، والمقصود بقوله تعالى: "في سبيل الله" أي الجهاد وليس عموم وجوه الخير عند جماهير أهل العلم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 45746
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
