المواريث

مات عن ابن وثلاث بنات وابني ابن وثلاث بنات ابن

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٤٧٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(ابن) العدد 1

(ابن ابن) العدد 2

-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 3

(بنت ابن) العدد3

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن التركة للابن والبنات الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}. ولا شيء لابني الابن ولا لبنات الابن لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر للميت. فتقسم التركة على خمسة أسهم للابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 131366

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص