المعاملات المالية

حكم التخلف عن الدورة وأخذ قيمتها لضعف المدرس

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٥٠٣

السؤال

جهة عملي وكلتني أن أتعاقد مع مركز مقابل إعطائي دورة، مقابل مبلغ معين. واتفقت مع المركز على تعليمي، وعمل 3 مشاريع أخرى بعلم جهة عملي.

وبعد 3 محاضرات اكتشفت أن المدرس ضعيف، واكتشفت أن بإمكاني مذاكرة محتوى الدورة بمفردي، وأيضا سأقوم بعمل المشاريع الثلاثة المطلوبة.

فهل يحق لي أخذ باقي قيمة الدورة لنفسي، على أن أقوم بعمل المشاريع، وتعليم نفسي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تبين لجهة العمل حقيقة هذه الدورة، وعدم استفادتك منها، ثم الأمر إليها في ذلك. وأما إلغاؤك الدورة، وأخذ قيمتها لنفسك، فلا يجوز إلا بعلم جهة العمل وإذنها؛ لأنك وكيل عنها في هذا التصرف، والوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 228268

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص