المعاملات المالية

اتفق مع صديقه في شراء هدية ذهبية مشتركة ثم دفع له حصته من ثمنها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٥٢١

السؤال

بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم أمة خير خلقه صلى الله عليه وسلم، والسؤال هو: اتفقت أنا وصديقي على شراء هدية لأحد الأصدقاء بمناسبة ابنته المولودة حديثا، وكانت الهدية عبارة عن سلسلة ذهبية، قام صديقي بشرائها بمفرده ثم بعد ذلك دفعت له نصيبي، فهل لكوني لم أدفع نصيبي لصديقي ابتداء يجعل العملية من الربا؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواضح من سؤالك أنك وكلت صديقك في شراء السلسلة، وما دفعه من نصيبك من الثمن هو قرض منه لك، وما دام صديقك قد اشترى السلسلة من البائع وأعطاه ثمنها كله في مجلس العقد فليس في ذلك شيء من الربا المحرم، وانظر للفائدة فيما يتعلق بربا النسيئة في الذهب الفتوى رقم: 41159.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 228367

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص