المعاملات المالية

حكم أخذ العوض عن الأرض المنزوعة قسرا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٥٣٩

السؤال

لدي قطعة أرض في منطقة القدس والسلطات الاسرائيلية استولت على الأرض وأقامت عليها شارع عام.

وقد عرضت بلدية القدس مبلغا من المال كتعويض عن قطعة الأرض المذكورة. ما حكم ذلك(التعويض).

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أخذ هذه التعويض عن أرضك المنزوعة منك قسرا، والشخص إذا نزعت منه أرضه أو داره طاب له أخذ تعويض عنها، وانظر في مشروعية التعويض الفتوى رقم: 9215.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 45774

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص