الطهارة

حكم الماء الذي يتناثر حال الاستنزاه من البول

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٥٤٢

السؤال

ما حكم الماء المتناثر من الاستنزاه من البول؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ط

فإن الذي يظهر أن الماء المتناثر حال الاستنزاه من البول لا يعتبر نجساً، لأنه لا يراق على المحل في الغالب إلا بعد انقطاع البول، وحينئذ تكون الغلبة للماء بحيث لا يبقى للبول أي حكم، لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وليعمل المسلم في هذه الأمور على اليقين والظن القوى وليدع الوسوسة فإنها لا تأتي بخير.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 45777

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص