أحكام متنوعة

حكم بيع أدوات التجميل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٦٢٨

السؤال

أعمل صيدلانية في صيدلية خاصة, ويوجد فى الصيدلية أدوات تجميل (مكياجات). فهل يجوز لى بيع هذه الأشياء، مع العلم أنه من الممكن أن تكون المشترية امرأة يبدو عليها أنها لا تضعه خارج المنزل وأيضا يمكن أن تكون واضعة فعلا مكياج عند شرائها مني وأحيانا يكونون أطفالا. فهل يجوز بيعها أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يستعمل في الحلال وفي الحرام من السلع، الأصل جواز بيعه، ما لم يُعلم أن المشتري سيستعمله في أمر محرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7307. ومن جملة ذلك أدوات التجميل، فالأصل في بيعها الجواز، إلا لمن عُلم أو غَلب على الظن أنها ستستخدمها فيما يحرم عليها، كما سبق بيانه في الفتويين: 7307، 110318.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 131439

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص