النكاح والطلاق

ضوابط جواز تحدث المرأة مع أخي الزوج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٧٧٠

السؤال

هل يجوز تحدث الزوجة مع أخي زوجها في الواتساب للحاجة أو لغيرها؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة التحدث مع أخي الزوج للحاجة عند أمن الفتنة وانتفاء الريبة، أما إذا خيفت الفتنة أو وجدت ريبة، فلا

قال العلّامة الخادمي ـ رحمه الله ـ في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 315145

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص