النكاح والطلاق
ضوابط جواز تحدث المرأة مع أخي الزوج
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٧٧٠
السؤال
هل يجوز تحدث الزوجة مع أخي زوجها في الواتساب للحاجة أو لغيرها؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة التحدث مع أخي الزوج للحاجة عند أمن الفتنة وانتفاء الريبة، أما إذا خيفت الفتنة أو وجدت ريبة، فلا
قال العلّامة الخادمي ـ رحمه الله ـ في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 315145
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
