المواريث

نصيب البنت من ميراث أبيها المتوفى

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٧٬٩٢٢

السؤال

توفي الوالد من شهور وترك تركة كبيرة من بينها محل للإيجار، عرض المالك التنازل عن عقد الإيجار نظير مبلغ معين ووافقنا، قسمنا المبلغ القسمة الشرعية الولد ضعف البنت، بعد مدة اعترضت أخت وقالت الولد مثل البنت. سألت في الأزهر فقالوا الولد ضعف البنت وتقول هي إنها سألت في الأزهر فقالوا الولد مثل البنت. فما الحل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن نصيب البنت من أبيها على النصف من ميراث الابن لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}.

أما التنازع في المبلغ المذكور فمرده إلى المحاكم الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 43216.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 131556

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص