الزكاة والصدقات
حكم شراء الأب حليا لبناته من مال لزكاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٠٥٣
السؤال
على أبي زكاة هذا العام وأراد أن يقتطع جزءاً منه ليمنحه لي ولأختي (البنات فقط دون الذكور) لكي نشتري به الذهب وليس على سبيل النفقة. فأرجو أن توضح لنا هل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت. شكراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولاد الذين تجب نفقتهم على والدهم لا يصح أن يدفع زكاته إليهم من سهم الفقراء والمساكين، وعليه لا يصح أن يقتطع والدك جزءاً من زكاته لشراء حلي لكما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 120057.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 131607
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
