أحكام متنوعة
رضع مع عمه فهل يتزوج من ابنة عمه الآخر
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٠٧٦
السؤال
أخي رضع مع عمي. فهل زواج أخي من بنت عمي الآخر حلال؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك قد رضع مع عمه من لبن أم عمك جدة أخيك، أو رضع من لبن أبي عمه جد أخيك، فلا يجوز له الزواج من ابنت عمك الآخر لأنها بنت أخيه من الرضاع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
أما إذا كان أخوك قد رضع مع أحد أعمامه من امرأة أخرى غير جدتك وغير زوجة جدك، فقد صار أخا لمن رضع معه، وبناته يصرن بنات أخيه من الرضاعة، أما غير من رضع معه من أعمامك فلا حرج عليه في الزواج من بناته إذ لا مانع حينئذ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 131646
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
