النكاح والطلاق

الإنجاب حق للزوجة لا يجوز منعها إياه إلا لسبب مشروع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٢٦٥

السؤال

عندي زوجتان: الأولى لي منها ولد عمره ست سنوات، وبنت عمرها ثلاث سنوات، أما الزوجة الثانية فقد كانت زوجة شهيد، ولها منه ولد عمره ثلاث سنوات، فلمن الحق في الإنجاب أولًا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعارض في هذا الأمر شرعًا، والإنجاب حق لكل منهما، لا يجوز منعها إياه إلا لسبب مشروع، قال ابن قدامة في المغني وهو يعلل المنع من العزل بغير إذن الزوجة: ولأن لها في الولد حقًّا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 315388

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص