الطهارة

حكم حلق اللحية في المذهب الشافعي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٣٢٢

السؤال

هل الحلق في غير مواسم الحج غير جائز لا تنسوا أننا على منهاج الشافعي؟؟؟؟؟؟؟؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد حلق الرأس فقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 2953، فلترجع إليها، وإن كنت تقصد حلق اللحية فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 14055، والفتوى رقم: 2711، وما اعتمده متأخرو الشافعية هو كراهة حلق اللحية في النسك -حج أو عمرة- وفي غيره، وهذا ما نص عليه الغزالي والرافعي والنووي وشراح المنهاج وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، واعترض عليهم في ذلك جماعة من الشافعية منهم: ابن الرفعة والحلمي والأذرعي، قال المحشيان على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة. ا.هـ

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 46100

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص