النكاح والطلاق

حلف بالطلاق ألا يكلم زوجته فما حكمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٤٠٠

السؤال

حلفت يمين الطلاق: أني مكلمش المدام.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد حلفت بالطلاق أن لا تكلم امرأة معينة ـ سواء كانت زوجتك أم غيرها ـ فإن لم تكلمها، فلا شيء عليك، وإن كلمتها وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: عليك كفارة يمين ـ فقط ـ إن كنت لم تقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 131542، ورقم: 49630.

وعلى مذهب الجمهور ـ من وقوع الطلاق بعد كلامها ـ فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كانت لا تحيض ـ أو وضع حملها ـ إن كانت حاملا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 131772

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص