أحكام متنوعة
المرأة تلبس الخاتم في أي أصابعها شاءت
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٤٢٣
السؤال
أشكركم أولاً على الاهتمام وردكم على سؤالي.
ما حكم لبس الخاتم في السبابة والوسطى، ولكني أريد توضيح الحكم في ما يخص المرأة؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى خاص بالرجل، وهو الذي نص عليه أحمد بن حنبل وفاقاً للأئمة الثلاثة، كما ذكره السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب وهو الذي بيناه في الفتوى رقم: 5775، وفيها ذكرنا قول النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر وأما المرأة فإنها تتخذ خواتم في أصابع.. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها... وهي كراهة تنزيه.
وعليه؛ فلا كراهة على المرأة في لبس الخاتم في أي أصابعها شاءت.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 46164
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
