المعاملات المالية

حكم استرداد مصاريف العلاج من صندوق الضمان الاجتماعي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٤٣٥

السؤال

لي قريب متقاعد من الوظيفة الحكومية منذ سنوات، ومصاب بأمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم الذي يستوجب المداواة باستمرار وبما أن الانحراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي إجباري لكل الموظفين الحكوميين في فترة العمل، فهل يسمح له الشرع باسترجاع مصاريف العلاج والدواء من الصندوق؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل ضوابط الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 29228.

وكنا قد بينا في تلك الفتوى أن الضمان الاجتماعي إذا كان إجبارياً فلا إثم على المشترك فيه حينئذ، وإنما الإثم على مجبره، وأن على المشترك أن يتخلص من النسبة المحرمة، مما يحصل عليه منه إن كانت ثم نسبة محرمة، وعليه فلا مانع لقريبك من استرجاع مصاريف الدواء والعلاج من الصندوق، بشرط أن تكون هذه المصاريف أقل من رأس ماله أو مماثلة له.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 46180

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص