المواريث

كيف تقسم تركة من ترك: ابنا وبنتين، مع أخوين وابن أخ وابن عم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٤٧٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- جنس المتوفى: ذكر

- مقدار التركة:

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد: 1

(أخ شقيق) العدد: 2

(ابن أخ شقيق) العدد: 1

(ابن عم شقيق) العدد: 1

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد: 2

(أخت شقيقة) العدد: 2

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن في المسألة ورثة غير من ذكر، فإنه بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصايا الشرعية المتعلقة بالمتوفى -إن وجدت- تقسم التركة على ابن، وابنتي الميت، ويحجب الابن جميع من ذكرت غير البنتين. وتقسم التركة بين أبناء الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتكون أسهم التركة أربعة أسهم: للذكر سهمان، ولكل بنت سهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 494425

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص