أحكام متنوعة
حكم لبس الرجل قفازات نسائية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٥٢٦
السؤال
ما حكم من يرتدي قفازات نسائية وليس في نيته التشبه بالنساء؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يلبس الملابس أو غيرها من الأشياء الخاصة بالنساء، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
ولذلك، فإن تعمد لبس الرجل القفاز الخاص بالنساء يعتبر من التشبه المنهي عنه ولو لم يقصد لابسها تشبها.
وللمزيد من الفائدة ـ عن ضابط التشبه المنهي عنه في حق الرجال والنساء ـ انظر الفتوى رقم: 36376.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 131862
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
