الجنائز

اليد اليمنى واليسرى في كل واحدة منهما نصف الدية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٥٤٢

السؤال

ما حكم الدية عن اليد اليمنى في الشرع؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدية اليد اليمنى أو اليسرى نصف دية النفس، لحديث عمرو بن حزام عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم له في العقول: إن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا استوعب جدعاً مائة من الإبل... وفي اليد خمسون. رواه النسائي، وهو صحيح بشواهده، قال ابن رشد في البداية: وكل هذا مجمع عليه إلا في السن والإبهام. ا.هـ

وجاء في الفروع لابن مفلح الحنبلي، ومن أتلف ما في الإنسان من شيء واحد فعليه دية نفسه...

وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها.

وفي المغني: وفي اليدين الدية، أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين، ووجوب نصفها في إحداهما. ا.هـ

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 46219

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص