النكاح والطلاق
من قال لزوجته: (اجمعي أغراضك؛ لأنك سوف تذهبين طالقا إلى بيت أهلك)
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٥٩٩
السؤال
رجل قال لزوجته عند الغضب: (اجمعي أغراضك؛ لأنك سوف تذهبين طالقًا إلى بيت أهلك)، ولم يقل لها: (أنت طالق، اجمعي أغراضك واذهبي عند أهلك)، فهل يقع الطلاق؟ مع العلم أنه لم يقصد لفظ الطلاق، ولم يخطر بباله أن يطلق، وما فهم من العبارة أنها تفيد الطلاق، وإنما قصد التهديد علَّها تنزجر.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الرجل لزوجته: (اجمعي أغراضك؛ لأنك سوف تذهبين طالقًا إلى بيت أهلك)، يظهر أنه وعد بالطلاق، على سبيل التهديد، وقد بينا في فتاوى عديدة أنه لا يلزم من الوعد بالطلاق، ولا التهديد به طلاق إجماعًا.
انظر الفتاوى: 2349، 9021، 6126، 11234.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 409219
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
