المعاملات المالية
رد الشقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم إلى مالكها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٨٤١
السؤال
لدينا شقة إيجار قديم ونريد تركها لواحد من ورثة صاحب البيت، ويريد أخي أن يأخذ مقابلا ويقول إن الشيخ أسامة عبد العظيم حمزة أفتى بحلية هذا التصرف. الرجاء سرعة الرد ولو أمكن كيفية الاتصال بالشيخ أسامة حتى يقنع أخي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان الإسلامية عقد باطل شرعا لما فيه من ظلم الملاك وأكل مالهم بالباطل والانتفاع بحقوقهم بغير حق أو طيب نفس. وانظري الفتوى رقم: 116630.
وبناء عليه فإن عقد الايجار المذكور عقد فاسد لا يورث عن الميت وليس للأخ المطالبة بعوض عن رد الشقة إلى مالكها، فليتق الله تعالى وليعلم أن ما يطالب به عدوان وأكل للمال بالباطل.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 131971
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
