أحكام متنوعة
لا تنتشر الحرمة بين الخال ومرضعة بنت الأخت
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٨٦٢
السؤال
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
فضيلة الشيخ وبعدهل يجوز لي أن أتزوج بنتا حيث إن أم هذه البنت أرضعت ابنة أختي لمدة وجيزة؟
الرجاء الاجابة عن هذا السؤال مع مدي بكل تفاصيل الرضاعة.و جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رضاع بنت أختك من امرأة لا ينشر الحرمة بينك وبين هذه المرضعة ولا بناتها، وعليه، فإن كان لبنت أختك أخت من الرضاع جاز لك أن تتزوجها إلا أن يوجد سبب للتحريم غير هذا.
ولمزيد من الفائدة عن ما ذكرنا وأحكام الرضاع على العموم، فراجع فيه الفتاوى التالية أرقامها: 9932، 12155، 18110.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 46368
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
