الزكاة والصدقات

لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٨٬٨٧٢

السؤال

هل أدفع زكاة مال حال عليها الحول وأنا أنوي بها الحج؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجب عليك زكاة تلك النقود إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحال عليها الحول إضافة إلى تمام ملكك لها، والنصاب المعتبر في النقود هو ما يعادل قيمة النصاب في الذهب وهو عشرون مثقالاً، ويقدر وزنه الآن بخمسة وثمانين غراماً من الذهب، وراجع الفتوى رقم: 2055.

ولا يسقط عنك الزكاة كونك تنوين صرف تلك النقود لمؤونة الحج، فما دامت النقود في ملكك فإن حق الزكاة باق فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 46381

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص