النكاح والطلاق
الطلاق الصريح يقع بدون نية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٠٢٧
السؤال
صديقي قال لزوجته: "عَلَيَّ الطلاق، أنت طالق". هل هذا مثل الحلف بـ:علي الطلاق، أو عليّ الحرام، ويَرجع إلى نيته الطلاق أو التهديد؟ أم يعتبر أكَّد الطلاق؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: "أنت طالق" طلاق صريح، منجز، مؤكد باليمين "علي الطلاق". فيقع من غير حاجة إلى نية.
قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 409429
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
