النكاح والطلاق

الطلاق الصريح يقع بدون نية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٠٢٧

السؤال

صديقي قال لزوجته: "عَلَيَّ الطلاق، أنت طالق". هل هذا مثل الحلف بـ:علي الطلاق، أو عليّ الحرام، ويَرجع إلى نيته الطلاق أو التهديد؟ أم يعتبر أكَّد الطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج: "أنت طالق" طلاق صريح، منجز، مؤكد باليمين "علي الطلاق". فيقع من غير حاجة إلى نية.

قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 409429

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص