الزكاة والصدقات

هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة حال بيعه لشراء أرض؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٠٤٤

السؤال

هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة المقدم لها أثناء العرس، علمًا أنني بعته هذه السنة؛ لغرض شراء أرض؟ وهل يتم احتساب الزكاة من تاريخ الشراء إلى اليوم، أم عن سنة واحدة فقط؟ جزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فذهب زوجتك, إن كان أصلًا معدًّا لزينتها, فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم, كما تقدم في الفتوى: 6237.

وإن كانت الزوجة قد أذنت لك في بيعه, فلا زكاة الآن في ثمنه, بل يستقبل به حول, فإذا مضى عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وجبت زكاته.

وإذا كان الذهب باقيًا في ملكك, وسمحت لزوجتك بالتزين به, فهذا أيضًا ينطبق عليه حكم الحلي، فلا تجب زكاته عند الجمهور، كما سبق في الفتوى: 334681، كما لا تجب زكاة ثمنه عند البيع، بل تستقبل به حولًا جديدًا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 409498

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص