الزكاة والصدقات

حكم إعانة أصحاب الأموال على التهرب من الضرائب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬١٣٤

السؤال

ما هو حكم الأجرة التى يتلقاها المحاسب مع العلم أنه يعين حرفاءه على إخفاء رقم المعاملات الحقيقية من أجل دفع أقل مبلغ للضرائب؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم الضرائب والتهرب منها والتحايل عليها في الفتويين: 11198 ،5107.

وبناء عليه، فإن كانت الضرائب التي يتهرب منها الشخص ويعينه المحاسب عليها ضرائب محرمة فلا حرج عليهم في ذلك وهو تعاون على دفع الظلم. ويكون عمل المحاسب حينئذ صحيحا وأجره مباحا إن كان المحاسب يعمل عملا خاصا، أما إن كان موظفا ويعين المراجعين على دفع الظلم فليس له أن يأخذ منهم شيئا.

وأما إن كانت الضرائب مباحة فلا يجوز التحايل عليها وبعتبرإخفاء الأرباح وغيرها غشا وتعاونا على الإثم لا يجوز للمحاسب أوغيره عمله ولا التعاون عليه. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.

ويترتب حكم الأجر من حيث حله أوحرمته على التفصيل المذكور.

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 132099

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص