النكاح والطلاق

لا يقع الطلاق عند النطق به خطأ أو سبق لسان

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٢٢٤

السؤال

وأنا أتصفح موقعكم الآن في باب الوسوسة وقعت عيني على كلمة: علاج ـ ونطقتها طلاق، فهل يقع بذلك طلاق؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أخطأ أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق بغير قصد، لم يقع طلاقه، كما بيناه في الفتوى رقم: 53964.

والظاهر من أسئلتك أنك تعاني من الوسوسة، فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، واستعن بالله ولا تعجز، وللفائدة في ما يعينك على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 3086، 51601.

وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 229165

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص