النكاح والطلاق
لا يقع الطلاق عند النطق به خطأ أو سبق لسان
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٢٢٤
السؤال
وأنا أتصفح موقعكم الآن في باب الوسوسة وقعت عيني على كلمة: علاج ـ ونطقتها طلاق، فهل يقع بذلك طلاق؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخطأ أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق بغير قصد، لم يقع طلاقه، كما بيناه في الفتوى رقم: 53964.
والظاهر من أسئلتك أنك تعاني من الوسوسة، فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، واستعن بالله ولا تعجز، وللفائدة في ما يعينك على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 3086، 51601.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 229165
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
