أحكام متنوعة

حكم الرسم بالحناء على الجسد ليراه الزوج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٢٥٤

السؤال

ما حكم الإسلام في رسم المرأة على جسدها بالحنة السمراء، مع العلم أنها لن تظهرها للأجانب، بل لزوجها فقط؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة في الرسم بالحناء على جسدها ليراه زوجها، بل يستحب لها ذلك إن كان هذا الفعل فيه زينة وتحبب للزوج، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 45014.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 132170

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص