المواريث

ذوو الأرحام لا ميراث لهم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٣١٠

السؤال

هلكت وتركت ابن أخت . بنتي أخت .ابني عم. بنتي خالة. وابن خالة، كيف تقسم تركتها

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتركة المذكورة إنما يستبد بها ابنا العم، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما ابن الأخت وبنتا الأخت وبنتا الخالة وابن الخالة فهم من ذوي الرحم، وليس لهم فرض في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 46591

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص