النكاح والطلاق

المصاب بجنون الارتياب هل يقع طلاقه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٤٢٤

السؤال

هل يصح طلاق الرجل المصاب بجنون الارتياب؟ وما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمدار على وقوع الطلاق هو أن ينطق به الزوج وهو يعي ما يقول وغير مغلوب على أمره وتفكيره، وبناء على ذلك، فإن مصطلح: جنون الارتياب من المصطلحات الحديثة عند علماء النفس، ونحن لا ندري مدلوله بالتحديد، ولكن إن كان صاحبه قد تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول أو كان مغلوباً على أمره ـ حيث لا إرادة له في إيقاع الطلاق ـ فلا يلزمه شيء، وإن كان يعي ما يقول وغير مغلوب على إرادته، فطلاقه نافذ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 130604، ورقم: 56096.

وما يترتب على طلاقه هو ما يترتب على طلاق غيره من الأحكام المفصلة في الفتاوى التالية أرقامها: 9746 112055، 129636.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 132265

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص