النكاح والطلاق

من قال لزوجته: "سأطلقك"

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٤٥٤

السؤال

تشاجرت مع زوجتي، وقلت لها: إني سأطلقها، مع العلم أنها في فترة حيض، وبعد ساعة تصالحنا، وندمت ندمًا جعلني أبكي بكاء شديدًا، فماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: "سأطلقك"، لا يعد طلاقًا، وإنما هو وعدٌ بالطلاق، وفرقٌ بين إيقاع الطلاق وبين الوعد بإيقاعه.

فإن لم تطلقها بعد ذلك، فلا شيء عليك، ولا تحسب طلقة، وانظر الفتوى: 389254، والفتوى: 134530.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 409639

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص