الحج والعمرة
من تجاوز الميقات بدون إحرام بنية العودة ليحرم منه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٤٦٤
السؤال
أنا من الرياض، وسوف أعتمر. هل يجوز لي أن أصل جدة، وأعود للميقات وأحرم منه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الذهاب إلى جدة, ثم الرجوع للإحرام بالعمرة من ميقات أهل الرياض. فإن من تجاوز الميقات بدون إحرام بنية العودة إليه، لا إثم عليه.
وراجع التفصيل في الفتوى: 245470 وهي بعنوان: "حكم تجاوز الميقات دون إحرام، بنية العودة إليه"
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 409699
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
