أحكام متنوعة

لا تجب الطهارة للتسبيح بالمسبحة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٤٩٨

السؤال

ماهو حكم استعمال سبحة للتسبيح و هل تجب لها الطهارة؟ و شكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من استعمال المسبحة للتسبيح... ولكن الأولى والأفضل للمسلم أن يسبح بأنامله (أصابعه) لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 41435 وأما الطهارة فلا تجب لها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 46653

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص