أحكام متنوعة
شروط الإدلاء بالشهادة وحكم من كتمها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٥١٠
السؤال
ما حكم من كتم الشهادة، الرجاء الاستشهاد بالآيات والأحاديث في ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المسلم أن يؤدي الشهادة لله تعالى إذا كان مستيقنا بها ويخشى ضياع حق الغير إذا لم يقم بأداء الشهادة ولم يخش على نفسه أو أهله أو ماله... لقول الله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة:283]، ولقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2].
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 46672
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
