النكاح والطلاق

حكم قول المتزوج "أنا مطلق"

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٥١٣

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

رجل متزوج سأله صديق له هل أنت متزوج فقال له لا، أنا مطلق ولكنه غير ذلك، بل متزوج فهل ذلك كذب، أم غير ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قصد الرجل بقول "أنا مطلق" الكذب فلا يلزمه شيء إذ لم ينو الطلاق، قال الخرقي: ولو قيل له ألك امرأة فقال لا، وأراد به الكذب لم يلزمه شيء.

قال شارحه ابن قدامة: إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب لأن قوله مالي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع. انتهى.

وقال ابن عابدين في رد المحتار: ولو أخبر بالطلاق كاذباً لا يقع ديانة بخلاف الهازل.، وانظر الفتوى رقم: 23014، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 46675

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص