المعاملات المالية

هل للربح حدٌّ

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٥٢٧

السؤال

-هل هناك مقدار محدد للربح في الشريعة, وما صحة القول بأنه محدد بالثلث.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي رجحه العلماء أن الربح ليس له حد تحرم مجاوزته، وأنه غير محدد بالثلث، ولا بالنصف، ولكن ينبغي للتاجر أن يكون سمحا في معاملاته؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.

وراجع الفتوى رقم: 33215.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 46702

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص