أحكام متنوعة

تغيير اسم المولود

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٥٨١

السؤال

سؤالي جزاكم الله خيرا عن تسمية المولودة(رحمة) وكما ورد في الفتوى الخاصة بذلك،هل يحق للوالد تغيير الاسم وهو قد سماه على والدته بعد توضيح ذلك لها، خصوصا أن البنت عمرها سنة ولم يثبت الاسم رسميا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تسمية المولودة باسم رحمة، والأولى تركه للأسباب المبينة بالتفصيل في الفتوى: 12202. ولا مانع من تغييره بل هو الأولى إذا دعت الحاجة أو رغب فيه الوالدان أو أحدهما.

ولجواز تغيير الاسم انظري الفتوى: 27313 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 132346

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص