الزكاة والصدقات

حكم إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٦٧١

السؤال

أقرضت خالتي مبلغاً من المال، والآن سأخرج زكاة مالي. فهل يجوز لي عوضا أن أخرج زكاة مالي اقتطاع مبلغ الزكاة من دين خالتي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال أن تبرئ خالتك من الدين الذي عليها وتحسب ذلك من الزكاة فهذا غير جائز عند جمهور العلماء.

جاء في المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى: لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته... فوجهان: أصحهما: لا يجزئه وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، والثاني: يجزئه.. انتهى. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 2040

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 132384

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص