المعاملات المالية

للمشتري الحق في استرداد ثمن منتج لم يشتره، والسماحة أفضل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٦٩٥

السؤال

اشتريت منتجات، وعندما عدت إلى البيت، وجدت أن الفاتورة فيها منتج لم آخذه؛ فرجعت للبائع، وأصرَّ عليَّ بأن آخذ المنتج الذي في الفاتورة، لكني أصررت على أن آخذ ثمنه، وعندما أخذت ثمنه، نبهني البائع أن الثمن من عهدته.

فهل عليَّ ذنب بأخذ الثمن، مع العلم أن الثمن قليل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت السائلة تعني أنها لم تشتر هذا المنتج، وإنما أضيف للفاتورة خطأً من البائع، فمن حقها أن تسترد ثمنه، ويجب على البائع أن يرده إليها؛ لأنه في حكم الأمانة في يده.

قال ابن نجيم في «البحر الرائق»: لو دفع المشتري إلى البائع أكثر من حقه غلطًا، فالزائد أمانة. اهـ.

وفي هذه الحال لا حرج على السائلة في إصرارها على استرداد الثمن، ومع ذلك فالأفضل هو السماحة والمكارمة ما دام ذلك ممكنًا، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 495151

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص