الصلاة
حكم من أحرم بالصلاة منفردا ثم التحق بجماعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٧٩٩
السؤال
ما حكم من كان يصلي وحده ثم وجد جماعة فاقترب منها وأكمل صلاته التي بدأها وحده معهم؟ وهل يجوز ذلك؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الشخص المذكور أحرم منفردا, ثم حضر جماعة, فانتقل إليهم بالنية فصار مأموما, وأكمل معهم صلاته, ففي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم, وقد رجح كثير من أهل العلم صحة هذه الصلاة, وإعادتها ـ خروجا من خلاف أهل العلم ـ أحوط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 185207.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 315997
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
