العقيدة
حكم إقامة نقابة للأشراف لتدوين ذرية آل البيت
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٩٬٩٥٤
السؤال
ما حكم إقامة نقابة للأشراف، لتدوين ذرية آل البيت، كما هو موجود في بعض الدول؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد
فإن إقامة مثل هذه النقابة لا حرج فيه، وحكمه حكم كثير من العادات المستجدة أو المجددة عن مثال قديم والتي تقتضيها المصلحة ويترتب عليها منافع، وليس في الشرع ما يمنع منها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 132521
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
