النكاح والطلاق

من شروط وقوع الطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٠٬٢١٢

السؤال

ما هي الإجراءات القانونية للطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنحن معنيون ببيان الأحكام الشرعية، ولا شأن لنا بالإجراءات القانونية، فإن كنت تسأل عن أحكام وقوع الطلاق في الشرع، فاعلم أن الطلاق يحصل بإيقاع الزوج له، أو حكم القاضي المسلم بالطلاق في بعض الأحوال، وانظر لذلك الفتوى رقم: 98491. وما أحيل عليه فيها من الفتاوى.

ويشترط لوقوع الطلاق من الزوج أن يكون بالغاً مختاراً غير مكره.

قال ابن قدامة: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. اهـ من العمدة.

ويحصل الطلاق من الزوج باللفظ الصريح أو الكناية (وهي اللفظ المحتمل لمعنى الطلاق)، مع النية.

والطلاق المشروع أن يطلق رجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، وانظر الفتوى رقم: 119498.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 132634

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص