أحكام متنوعة

حكم خروج المرأة بلباس ملون

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٠٬٣٣١

السؤال

هل يشترط لبس العباءة والخمار عندما تخرج المرأة من البيت، علماً بأنه في قريتنا المرأة تخرج بملابسها الملونة وعليها نقش فما حكم ذلك؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا خرجت المرأة من بيتها أو كانت بحضرة رجال أجانب فالواجب عليها أن تحافظ على الحجاب الشرعي، وهذا الحجاب ليس محدداً في الشرع بنوع معين من اللباس، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا تحققت في أي نوع من اللباس فهو حجاب شرعي، وهذه الشروط مبينة في الفتوى رقم: 6745.

كما أن الشرع لم يشترط لحجاب المرأة لوناً معيناً، فيجوز للمرأة الخروج بالملابس الملونة بشرط ألا تكون هذه الألوان أو النقوش مثيرة أو ملفته للنظر، وانظري لذلك الفتويين: 119336، 65221.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 132678

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص