المعاملات المالية

هل يلزم العدل بين الزبائن والتسوية بينهم في المعاملة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٠٬٣٦٤

السؤال

أعمل في إحدى الشركات، ومدير القطاع يعطينا تعليمات للتنفيذ نجد فيها كثيرا من المجاملات لبعض العملاء على حساب البعض، وهناك تمييز لبعض العملاء وهم لا يستحقون ولا نستطيع أن نناقشه فنحن في شركة قطاع خاص. فما الحكم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم العدل بين الزبائن والتسوية بينهم في المعاملة فيمكن مجاملة بعضهم وعدم مجاملة الآخرين، وليس في ذلك اعتداء على حق أحد ولا يدخل هذا في الظلم ما لم يكن فيه اعتداء على حق الغير أو أكل ماله بالباطل ونحو ذلك مما يمنعه الشارع.

وأما أن تخفض من السعر لزبون أو تعطيه من العناية ما لا تعطي لغيره فهذا ليس ظلما للغير.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 132729

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص