الزكاة والصدقات

لا خلاف بين السنة والشيعة في نسبة زكاة الذهب والفضة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٠٬٤٥٢

السؤال

لماذا نسبة الزكاة عند أهل السنة: 2.5% فقط، وكم نسبة الزكاة عند الشيعة، وما حجة كل منهما؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نسبة الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر أي: 2.5% وهذا لا خلاف فيه بين السنة والشيعة.

وقد دلت الأدلة من السنة على ذلك، ويمكنك الرجوع إلى كتب الفقه، قال ابن قدامة في المغني (2/596) أجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 47128

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص