المواريث

مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٠٬٤٧١

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- جنس المتوفى: ذكر

- مقدار التركة: 30000.

- للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد: 2

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد: 2

(زوجة) العدد: 1

(أخت شقيقة) العدد: 4

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ولابنتيه الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي للأخوين الشقيقين، والأخوات الشقيقات -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {سورة النساء:176}.

فيقسم المبلغ المذكور ــ ثلاثون ألف دينار ــ على مائة واثنين وتسعين سهما، للزوجة ثمنها: أربعة وعشرون سهما، وللبنتين ثلثاها: مائة وثمانية وعشرون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وستون، ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، فيتحصل للزوجة ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دينارا - 3750 دينارا - ويتحصل لكل بنت عشرة آلاف دينار -10000 دينار- ويتحصل لكل أخ شقيق ألف وخمسمائة واثنان وستون دينارا، وخمسة قروش - 1562.5 - ويتحصل لكل بنت، سبعمائة وواحد وثمانون دينارا، وخمسة وعشرون قرشا -781.25 - وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة

أصل المسألة 24 × 8

192

زوجة

3

24

بنتان

16

128

أخوان شقيقان

4 أخوات شقيقات

5

20

20

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 495394

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص