النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق بمجرد الدعاء بالفراق أو الطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٠٬٥٧٤

السؤال

بيني وبين زوجتي مشاكل وفي نفسي أن أطلقها أو أفارقها، فهل إذا دعوت ربي بالطلاق أو الفراق يكون ذلك من صيغ الطلاق؟ يعني لو أن إنسانا قال يا رب يحصل الطلاق بيني وبين زوجتي... فهل تعتبر الزوجة طالقا بهذا الدعاء؟.

وشكرا لكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بمجرد الدعاء بحصول الفراق أو الطلاق، ولكن يحصل بصيغة صريحة أو كناية تحتمل معنى الطلاق مع النية، ونصيحتنا للزوج ألا يتعجل في الطلاق، وأن يصبر ويسعى في حل مشكلاته الزوجية، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.

قال النووي رحمه الله: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ، لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 316426

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص