النكاح والطلاق

أجبرته أمه وخاله على طلاق امرأته ثلاثا فهل يقع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٠٬٦٤٠

السؤال

تزوجت من رجل يصغرني وبعد شهر ونصف أجبرته أمه وخاله على طلاقي ثلاثاً، علما بأنه كان مكرها ومجبرا على هذا الطلاق، فهل يقع الطلاق؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن زوجك قد تعرض لضغط من طرف أمه وخاله حتى أقدم على طلاقك ثلاثاً، وبناء على ذلك فطلاقه نافذ، وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره ـ نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، ولا يعتبر ضغط والدته وخاله إكراهاً شرعياً يمنع الطلاق، وقد ذكرنا تفصيل الإكراه المانع من الطلاق وذلك في الفتوى رقم: 24683.

وإن كان الطلاق الثلاث في كلمة واحدة أو كانت إحدى الطلقات في حيض أو أثناء عدة من طلاق رجعي أو نحو ذلك من الطلاق البدعي، فلا تحرمين على زوجك عند بعض أهل العلم ـ كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه ـ كما تقدم في الفتوى رقم: 110547.

وعلى هذا القول فله مراجعتك قبل تمام العدة ـ والتي تنتهي بطهرك من الحيضة الثالثة بعد الطلاق ـ إن كنت تحيضين، أو بوضع الحمل ـ إن كنت حاملاً ـ أو مضى ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 132836

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص