المعاملات المالية

هبة المرأة نصيبها من ميراث زوجها لبنته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٢٠٬٦٧٤

السؤال

زوجة توفي زوجها، وليس لها أولاد، ولزوجها المتوفى بنت، فهل يجوز شرعًا أن تهب نصيبها لبنت زوجها؟ مع العلم أن لها إخوة وأخوات.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هبة هذه المرأة نصيبها من التركة لصالح بنت زوجها، صحيح شرعًا، إذا كانت الواهبة أهلًا للتصرف.

ويشترط لنفوذ هذه الهبة الحوز من طرف الموهوب لها، أو من يقوم على شؤونها.

فإذا حازت هذه الهبة، مضت الهبة، ونفذت.

ولكن يشترط لصحة ذلك أن تتم الهبة بشروطها من رفع يدها عن الموهوب، وتتم حيازته من قبل البنت، أو وكيلها -كما تقدم-.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 410281

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص